السيد علي الطباطبائي

406

رياض المسائل

القواعد للمحقق الثاني ( 1 ) وظاهر الذكرى ( 2 ) وغيرها ، وهو ظاهر من الأخبار حيث لم يستفد منها الشرعية إلا فيها ، وإطلاق الآية يقيد بذلك ، مع أن القصد هو التعوذ من الوسوسة ، وهو أصل في أول ركعة ، فيكتفى به في الباقي ، كذا في المنتهى ( 3 ) وغيره ، وزاد في الأول ، فاستدل بالنبوية العامية : أنه - صلى الله عليه وآله - إذا نهض من الركعة الثانية استفتح بقراءة الحمد ( 4 ) . وهي سرية ولو في الجهرية بلا خلا في أجده ، وفي الخلاف الاجماع عليه ( 5 ) ، والخبر الفعلي محمول على تعليم الجواز إذ ليس الاجهار بها حراما ، بل جائز وإن ترك المستحب كما صرح به جمع . ( الجهر بالبسملة في مواضع ( 6 ) الاخفات من أول الحمد والسورة ) حيث تقرأ للإمام والمأموم ، وفافا للأكثر على الظاهر المصرح به في كلام جمع ، بل المشهور كما في كلام آخرين ، وفي الحلاف الاجماع عليه ( 7 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، بل المتواترة ، ففي جملة منها مستفيضة : عدة من علامات المؤمن الخمس المذكورة فيها ، وهي : صلاة الخمسين ، وزيارة الأربعين ، والتختم باليمين ، وتعفير الجبين ، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ( 8 ) وليس فيها كغيرها التقييد بالإمام كما عليه الإسكافي ( 9 ) ، ولا بالأوليين كما

--> ( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة في القراءة ج 2 ص 271 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في القراءة ص 191 س 25 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكبير ج 1 ص 270 س 8 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكبير ج 1 ص 270 س 9 . ( 5 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 79 في سرية التعود في الصلاة ج 1 ص 327 . ( 6 ) في المتن المطبوع " موضع " . ( 7 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 83 في الجهر في البسملة ج 1 ص 331 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 56 من أبواب المزار وما يناسبه ح 1 ج 10 ص 373 . ( 9 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في القراءة ص 191 س 36 .